428

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره، وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للأول، ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير.

ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل.

<div>____________________

<div class="explanation"> وخاتمه: الولد لغية (1) لا يورث (2).

وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، فإنه لا يرث منه شيئا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر (3).

قوله: (ولو طلق زوجته واعتدت وتزوجت فأتت بولد الخ) أما أن الولد يكون للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، فظاهر، لانتفائه عن الثاني بعدم مضي أقل مدة الحمل من وطئه.

وكذا إذا أتت به قبل تجاوز الأقصى من وطء الأول ولم تتزوج، لأنها فراشه ولم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد.

ولو أتت به لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني، فإن كان بعد مضي أقصى مدة الحمل من وطء الولد، فهو للثاني من غير إشكال.

وإن كان قبل مضي الأقصى، أمكن أن يكون من الأول، لعدم تجاوز أقصى مدة الحمل من وطئه، ومن الثاني لمضي أقل مدة الحمل من وطئه.

وقد قطع المصنف، وقبله الشيخ في النهاية وجماعة بإلحاقه بالثاني.

وقال الشيخ في المبسوط: يعتبر القرعة، لإمكان أن يكون من الأول، ومن</div>

Sayfa 437