426

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان.

ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به الولد، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.

وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه الخ) إذا اختلفا في الدخول فادعته المرأة ليلحق به الولد وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه لأصالة عدم الدخول.

ولو اعترف بالدخول وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل من حين الوطء وقيل مضي أقصاه، لحق به الولد شرعا ويلزمه الإقرار به، ولو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان، وهذا موضع وفاق.

قوله: (ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه الخ) لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم.

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (1).

ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني وعدمه، عملا بالإطلاق.

ولو وطئت الزوجة بشبهة، وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع بينهما وألحق الولد بمن وقعت عليه القرعة، لأنها فراش لهما، وسواء وقع الوطئان في طهر واحد أو في طهرين.

ولو انتفى عن أحدهما لحق بالآخر من غير قرعة.

قوله: (وكذا لو اختلفا في مدة الولادة) أي وكذا يلحق الولد بالأب</div>

Sayfa 435