Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق، والمرأة في البذل.
ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.
<div>____________________
<div class="explanation"> من الأجانب.
وهو جيد خصوصا بعد حمل الأمر على الوجوب قال في المسالك: ولو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب.
وقد يناقش فيه بعدم تعلق الأمر بذلك.
قوله: (وبعثهما تحكيم لا توكيل الخ) الأقرب أن المرسل لهما إن كان هو الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا فليس لهما التفريق قطعا، وإن كان الزوجان كان توكيلا، فيجوز لهما التصرف فيما تعلقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غير ذلك، وليس لهما تجاوز ما تعلقت به الوكالة.
ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز (1).
وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الإصلاح، فمن حسنت نيته حصلت بغيته كما نبه عليه قوله تعالى: أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما (2).
قوله: (ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم) قد عرفت أن التفريق بين الزوجين وبذل المهر من جهة الزوجة يتوقف على الإذن فيتقيد نفوذ الحكم في ذلك بفعل المأذون فيه، ويبطل مع المخالفة.</div>
Sayfa 431
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin