416

Maram'ın Sonu

نهاية المرام

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

رجب المرجب 1413

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.

وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له.

فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجح هجرها في المضجع، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش، فإن لم تنجح ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها) يدل على ذلك قوله عليه السلام في رواية إبراهيم الكرخي: إنما عليه أن يكون (يبيت - خ ل) عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها (1).

وحملت على الاستحباب لقصورها من حيث السند عن إثبات الوجوب.

قوله: (وأما النشوز فهو ارتفاع أحد الزوجين الخ) قال في القاموس:

النشز المكان المرتفع، ثم قال: والمرأة تنشز، وتنشز نشوزا استصعبت على زوجها وأبغضته، وبعلها، ضرها وجفاها.

ومقتضى ذلك إطلاق النشوز لغة على معناه الشرعي.

واحترز المصنف بقوله: (فيما يجب له) عن ترك الطاعة في غير الواجب، فإنه لا يعد نشوزا.

قوله: (فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها الخ) اختلف العلماء في تنزيل هذه الأمور الثلاثة على التخيير، أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل وإنها هل تثبت مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته قبل وقوعه أو معها؟</div>

Sayfa 425