Maram'ın Sonu
نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Maram'ın Sonu
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
رجب المرجب 1413
Yayın Yeri
قم
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها.
وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع (الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
<div>____________________
<div class="explanation"> الكتابيات على المسلمات، ولا ريب أن اختيار المسلمات أولى.
قوله: (وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الخ) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الحسن (الصحيح - خ ل) عن حكم الأعمى وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لغلامه (لعبد - خ) في (تزويج - خ) امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه، لأن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان (قد - خ) انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها وإن كانت لم تتزوج (ولم تنقض - العدة خ) فهي امرأته على النكاح الأول (1).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة إلا أنه خص الحكم بكون العبد قد تزوج بأمة غير سيده.
والمعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم.
قوله: (مسائل سبع (الأولى) الخ) أما أنه لا يجوز للمسلمة، التزويج</div>
Sayfa 199
1 - 841 arasında bir sayfa numarası girin