80

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الثامن: السواك على الخلاء، لقول الكاظم (عليه السلام): أنه يورث البخر (1).

التاسع: الكلام على الخلاء، لأن الرضا (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ (2).

ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي، قال الصادق (عليه السلام): لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية (3).

وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران (عليه السلام) قال موسى: يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى: اذكرني على كل حال (4).

ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ، لعموم الأمر. ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت العاطس، لأنهما ذكر.

ولو احتاج إلى شئ ولم يقدر بالتصفيق وشبهه، تكلم.

العاشر: الاستنجاء باليمين، لقوله (عليه السلام): إنه من الجفاء (5).

ولو فعله أجزأه، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره، لعدم تناول النهي له ولا الاستنجاء بها مع الحاجة، كمرض اليسرى وغيره.

الحادي عشر: الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى، أو أسماء أنبياءه، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، أو فصة من حجر زمزم، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به، لقول الصادق (عليه السلام): ولا

Sayfa 84