نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح (1)، ثم صلى إلى مقصده وإن كان مستدبرا للضرورة.
ولو تنفل ماشيا جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا.
العاشر: يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة. فلو مشى عليها قصدا، بطلت صلاته إلا أن يلاقيها بخفة أو جرموقه (2) فلا بأس.
ولو انتهى إلى نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز، لكثرة النجاسات في الطرق (3)، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير.
الحادي عشر: لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة لغير عذر، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة، فالوجه الجواز، لأنه نوع من المشي والركوب، وهما سائغان مطلقا.
الثاني عشر: المربوط إلى الخشبة ومن شد وثاقه على الأرض، يصلي على حسب حاله بالإيماء ولا يعيد للامتثال. وكذا الغريق.
Sayfa 408
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin