نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
ولو حمل بيضة صار حشوها دما لم تصح صلاته كالقارورة، بخلاف الحيوان، لأن للحياة أثر في دفع النجاسات، فإنها لو زالت نجس جميع الأجزاء. وكذا تبطل لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرا. وكذا كل استتار خلقي.
تتمة:
طين الطريق إن علم اختلاطه بالنجاسة، وجب اجتنابه ولا يعفى عنه، سواء قل أو كثر. وكذا لو غلب على الظن ذلك.
ولو اشتبه بني على أصل الطهارة، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة ظن النجاسة ويقينها. لكن يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام، لعدم انفكاكها عن ملاقاة نجاسة فيها غالبا.
ويجوز أن يصلي في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة، عملا بالاستصحاب، ولقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود (1). وللشيخ قول بالمنع (2). حسن لغلبة الظن بالمباشرة مع الرطوبة. وفي رواية: يستحب رشه (3). ولو علم مباشرتهم بالرطوبة وجب غسله، وإلا استحب. وتجوز الصلاة في ثياب الصبيان، لأنه (عليه السلام) حمل إمامة بنت أبي العاص في الصلاة. وكذا يجوز في ثوب الحائض، لقوله (عليه السلام) لعائشة: ليس حيضك في ثوبك (4). وفي ثوب يجامع فيه ما لم يعلم أو يظن ملاقاة النجاسة له.
ويستحب غسل ما أعاره من ثيابه لمن لا يتقي النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): لا تصل فيه حتى تغسله (5).
Sayfa 386
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin