364

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

للرجال (1). ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدي من الإبريسم واللحمة من غيره، أو بالعكس. ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير، فيحرم.

أما المكفوف بالإبريسم المحض، فيصح الصلاة فيه، بأن يجعل الإبريسم في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (2).

ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه. وكذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره، أو حشى به غيره.

ولا يحرم على الصبي لبسه، ولا على الولي تمسكه من لبسه، لعدم التكليف في حقه.

والثوب المموه بالذهب، أو الخاتم المموه به، يحرم على الرجال لبسهما والصلاة فيهما. ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما. والخنثى المشكل ملحق بالرجال.

البحث الثاني (في شرائطه) وهي ثلاثة: الأول الملك. الثاني الطهارة. الثالث الإخفاء.

النظر الأول (الملك) ولا يشترط حقيقته، بل جواز التصرف فيه، إما بملك الرقبة، أو المنفعة بالإجارة، أو العارية، أو الإذن والإباحة، إما صريحا، أو فحوى.

Sayfa 377