351

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولا يجوز على بعضه ككفه، لأنه ليس بأرض ولا نابت منها. ويجوز في حال الحر إذا لم يكن معه ثوب، أن يسجد على كفه.

Sayfa 364