344

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فليردها مكانها، أو في مسجد آخر فإنها تسبح (١).

ويكره البصاق في المسجد، فإن غطاه بالتراب، لأنه نوع استقذار، فيجنب مجتمع الناس للعبادة. ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام): البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها (٢).

وكذا يكره أن يقصع شيئا من القمل، لما فيه من الاستقذار، فإن فعل غطاه بالتراب.

ويكره الوضوء من حدث الغائط والبول فيه، لأن الصادق (عليه السلام) كرهه من الحدثين (٣). والأقرب التعدية إلى ما هو أغلظ كالاستحاضة. أما الأدون كالنوم والريح، فالأقرب زوال الكراهية.

ويكره النوم في المساجد، لأنه مظنة الحدث والجنابة، ولأنها مواطن عبادة. وسئل الصادق (عليه السلام) عن قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء 43">﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾</a> (4) قال: سكر النوم (5).

وتتأكد الكراهية في المسجدين مكة والمدينة، لقول الباقر (عليه السلام) وقد سئل عن النوم في المسجد: لا بأس إلا في المسجدين (6). وليس بمحرم، لأن معاوية سأل الصادق (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم، أين ينام الناس (7).

ويكره إنشاد الشعر فيها، لقوله (عليه السلام): من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد، فقولوا: فض الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن (8).

Sayfa 357