326

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

صلوات وعزر فيها ثلاث مرات، قتل في الرابعة. ولا يقتل حتى يستتاب، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وميراثه لورثته المسلمين.

ولو اعتذر (1) عن الترك بمرض أو كسل، لم يقبل عذره، وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله قائما، أو جالسا، أو مضطجعا، أو مستلقيا، فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال. ولا يحل قتله بمرة واحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، فإن عزر ثلاثا قتل بالسيف. ويحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت.

ولو اعتذر عن الترك بالنسيان أو بعدم المطهر، قبل عذره إجماعا، ويؤمر بالقضاء، ولا يضيق عليه، لجواز تأخيره مدة العمر.

ولا فرق بين ترك الصلاة، أو ترك شرط مجمع عليه، كالطهارة والقبلة.

وكذا الجزء كالركوع. أما المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة، فلا يوجب القتل، فإن تركه معتقدا وجوبه، وجب عليه إعادة الصلاة، ولا يقتل بذلك، لأنه مختلف فيه.

وصلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا، لأنه عبارة عن الشهادتين. ولا فرق بين دار الحرب والإسلام في ذلك.

Sayfa 339