نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة ونصف، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة وصنف، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف، وفي النصف من أيار على قدم ونصف (1).
واعلم أن المقياس قد يقسم مرة بإثنى عشر قسما، فتسمى (2) الأقسام " أصابع ". ومرة بسبعة أقسام، أو ستة ونصف، وتسمى الأقسام " أقداما " فيهما. ومرة بستين قسما، وتسمى الأقسام " أجزاءا ". وقيل في الهيئة: أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية الشمال ظل أول الجدي، وأقصره أول السرطان، وهو يناسب ما روي عن الصادق (عليه السلام) (3).
وقد يعرف الزوال: بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة، فإذا وجد الشمس على حاجبه الأيمن، علم أنها قد زالت.
الثامن عشر: قال الشيخ: المعتبر في زيادة الظل قدر الظل الأول، لا قدر الشخص المنصوب (4). وقال غيره: قدر الشخص، لقول الصادق (عليه السلام): إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر (5).
والشيخ عول على رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين، فكيف يكون هذا؟ وقد يكون
Sayfa 335
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin