309

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فلو نذر النافلة في هذه الأوقات، صح على الأول دون الثاني. فإن صححناه، احتمل التخصيص بما نذره والمصير إلى غيره، كما لو نذر أن يضحي شاة بسكين مغصوبة، فإنه يصح نذره ويذبحها بغيرها.

ولو نذر صلاة مطلقا، جاز إيقاعها في الأوقات المكروهة، لأنها ذات سبب وواجبة كالفائتة.

المطلب الرابع (في القضاء) وسببه فوات الفريضة أو النافلة على المكلف، وتجب قضاء الفريضة على كل من أخل بها إذا لم يكن ذا عذر مسقط، سواء تركها عمدا أو سهوا، يقظة ونوما، أو بارتداد عن فطرة وغيرها، أو بشرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء، لقوله (عليه السلام): من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (1). وأمر المعذور بالقضاء يستلزم أولوية أمر غيره.

وينبغي القضاء على الفور محافظة على الصلاة وإبراء الذمة. وفي الوجوب قولان: أقربهما المنع، لعدم اختصاص القضاء بوقت، وإلا لزم قضاء القضاء. ولا خلاف في أن أول وقتها حين الذكر (2)، والأقرب امتداده بامتداد العمر.

ويجب القضاء كالأداء، فلو تعددت ترتبت، لأنه (عليه السلام) فاتته أربع صلوات يوم الخندق وقضاها على الترتيب (3) فيجب المتابعة، لقوله (عليه السلام): صلوا كما رأيتموني أصلي (4).

فلو فاته صلاة يوم، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره، ثم بظهره قبل عصره وهكذا.

Sayfa 322