271

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمايعات كالدهن والصابون والعجين، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب أما السمسم والحنطة إذا انتقعا في الماء النجس، فالأقوى قبولهما للطهارة. وكذا اللحم إذا نجست مرقته.

ويجوز إطعام الدواب العجين النجس، لعدم التكليف في حقها، ولقوله (عليه السلام) للقوم الذين احتبروا من آبار الذين مسخوا: علفوه النواضح (1).

وأن يطعم لما يؤكل في الحال ولما يحلب لبنه وقت الأكل وبعده.

ولو صب الدهن النجس في كر فما زاد، ومازجت أجزاؤه أجزاء الماء بالتصويل، فالأقرب الطهارة. وإذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما، وجب غسله، ولو كان مشكوكا، استحب نضحه بالماء. لقول الكاظم (عليه السلام): يغتسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه (2).

وإذا علم الموضع، وجب غسله. وإن اشتبه، وجب غسل محل الاشتباه، وكل ما يحتمل ملاقاة النجاسة له. ولو اشتبه الجميع، وجب غسل جميع الثوب. ولا يجوز له التحري، لأنه مع التنجيس متيقن للمانع من الدخول في الصلاة، وبغسل البعض لا يحصل يقين رفعه، ولقول الصادق (عليه السلام): في المني يصيب الثوب: إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (3).

ولو اشتبه الثوب النجس بالطاهر، وجب غسلهما معا، فإن تعذر صلى في كل واحد منهما الصلاة مرتين على الأقوى، ليخرج عن العهدة بيقين،

Sayfa 281