264

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

رجل صافح مجوسيا؟ فقال: يغسل يده ولا يتوضأ (1). وكذا قال الباقر (عليه السلام) في مصافحة اليهودي والنصراني (2).

ونعني بالكافر كل من خرج عن ملة الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا.

والخوارج والغلاة والناصب، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) أنجاس.

والأقرب في أولاد الكفار التبعية لهم.

ولو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته، بل يجب قتله (3). وهل يخرج عن النجاسة إشكال. ولو أسلم طهر، لزوال المقتضي. وما باشره برطوبة حال كفره نجس يجب غسله وإن كان ثوبه الذي أسلم فيه. وأما الرطوبة التي عليه حال الكفر (4)، كالعرق والبصاق قبل انفصاله عنه، فالأقرب الطهارة، لأنه قبل الانفصال كالجزء منه.

وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، للأصل.

وهنا مسائل:

الأول: السباع كلها طاهرة، وكذا باقي الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر للأصل، وكذا لعابها عرقها وسائر رطوبتها عدا البول والغائط والمني، وقد سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال: نعم وبما أفضلت السباع (5).

الثاني: الأقوى طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وسائر الحشرات للأصل ومشقة الاحتراز.

Sayfa 274