249

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مؤسسة اسماعيليان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفصل التاسع (في تطهير المياه النجسة) - وفيه مطالب:

المطلب الأول (في تطهير القليل) القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر، إلا بإلقاء كر عليه دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة. فلا يدفعها عن غيره، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس، إذ لا فرق في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده. ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر.

ولو نبع من تحته، فإن كان على التدريج لم يطهره، وإلا تطهر (1)، وعند السيد المرتضى (رحمة الله) يطهر بالإتمام. فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية، بل خلوه من التغيير.

وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر،، وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الإطلاق. أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد، ثم وقعت فيه نجاسة، لم يؤثر إن بقي الإطلاق.

Sayfa 257