نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
والأواني لوجود العلامات، بخلاف المحرم بنسب أو رضاع إذا اشتبهت بأجنبية أو أجنبيات محصورات فليس له الاجتهاد، بل يحرم الجميع، لانتفاء العلامة المميزة.
ولو اشتبه عليه ميتة ومذكاة اجتنبا، وروي أنه لو وجد لحما ولم يعلم أذكي هو أم ميت: يطرحه على النار فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت.
فإن ثبت فهل يثبت في المشتبه مع التعدد إشكال، ينشأ: من الاقتصار على مورد النص، ووجوب الاحتياط بالاجتناب. ومن جعل ذلك علامة فهنا أولى، لاتحاد المحل هناك.
وكذا يجتنب لبن المحرمة والمحللة كالبقرة والخنزير مع الاشتباه.
ولو ذبح المشرف على الموت، واشتبه هل حركته عند الذبح حركة المذبوح أو مستقر الحياة؟ احتمل وجوب الاجتناب، وجواز التناول، لأصالة بقاء الحياة.
الثاني: أن يعجز عن الوصول إلى اليقين، فلو كان معه إناء ثالث متيقن الطهارة، لم يجز الاجتهاد، بل وجب الإعراض عن المشتبه واستعمال المتيقن.
وكذا لو كان أحد نصفي الكر نجسا والآخر طاهرا، وقلنا بطهارته لو مزجا، وجب المزج ولم يجز الاجتهاد. وكذا لو اشتبه المضاف بالمطلق واحتاج إلى أحدهما، ولو مزجا بقي الإطلاق، وجب ولم يجز الاجتهاد.
ولا يشترط تأيد الاجتهاد باستصحاب الحال، فلو اشتبه البول بالماء، أو ماء الورد بالمطلق، مع تعذر استعمالهما معا، جاز الاجتهاد وإن انتفت أصالة طهارة أحدهما وإطلاقه.
الثالث: أن تظهر علامة النجاسة، فلو علم أن سبب النجاسة ولوغ الكلب، ثم رأى نقصان أحد الإنائين، أو حركته، أو ابتلال طرف الإناء، أو قرب أثر قدم الكلب من أحدهما، حصل ظن اختصاصه بالولوغ
Sayfa 254
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin