نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الرابع (في المضاف) وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد، ويصح سلبه عنه، سواء اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم، كماء الورد والمرق.
وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل. ولا يرفع حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر، سواء الحدث الأكبر والأصغر. ولا يزيل الخبث على الأصح، لعموم الأمر بالغسل، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق.
وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت، غيرت أحد أوصافه أو لا، قل أو كثر، لأنه (عليه السلام) سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال (عليه السلام): إن كان مانعا فلا تقربوه (1). وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة، فإنه لا يطهر غيره، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل.
فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم، فإن كان باقيا فهو مطلق، وإلا فمضاف.
Sayfa 236
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin