نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الثالث (في الراكد) وهو قسمان: ماء بئر وغير ماء بئر، وغير ماء البئر قسمان: قليل وكثير، فهنا مطالب:
المطلب الأول (في القليل) وهو ما نقص عن الكر، وهو على أصل الطهارة، فإن لاقته نجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لا على الأصح، لقول الرضا (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة يكفي الإناء (1). وقول الصادق (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2). ولأن النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة، ولا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع. ولا ينتقض بالكثير لقهره إياها.
ولا فرق بين النجاسة القليلة والكثيرة، وإن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم، خلافا للشيخ (3).
Sayfa 231
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin