نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
ولا يحتاج كل وطي إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل. ولو تيممت للوطي فأحدثت أصغر، احتمل تحريم الوطي لبقاء الحيض.
ويباح بالتيمم الإمامة على كراهية من غير تحريم على الأصح، لأنها صلاة صحيحة والنقص يثمر الكراهة.
ولو تيمم لنافلة ندبا دخل به في الفريضة. وكذا لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة، دخل به فيها بعد دخول وقتها. ولا يباح به الصلاة للحاضرة لو وقع قبل دخول وقتها إجماعا، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل الوقت. وهل يقع النفل؟ الوجه المنع، لأنه لم ينوه.
وكما لا يتقدم التيمم للمؤداة على وقتها، كذا لا يقدم للفائتة على وقتها، وهو تذكرها.
ولو تيمم لفائتة ضحوة، جاز أن يؤدي به حاضرة الظهر وإن لم يقض الفائتة.
ويصح عند التضيق إجماعا. وهل يشترط؟ إشكال، أقربه ذلك إن كان العذر مما يمكن زواله في الوقت، لأنها طهارة ضرورية ولا ضرورة في أول الوقت، ولأنه كما استحب (1) تأخير الصلاة لشدة الحر طلبا لزيادة الخشوع، ولطلب فضيلة الجماعة المندوبين، كذا يجب التأخير طلبا لتحصيل الشرط الواجب، ولقول أحدهما (عليهما السلام): إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت (2). وفي حديث آخر: فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم يفتك الأرض (3).
وهل التضيق شرط في دوام الإباحة كما هو في ابتدائها؟ إشكال، ينشأ:
من أنه متطهر، ومن وجود المقتضي. فلو تيمم لفائتة قبل الوقت، أو لحاضرة
Sayfa 216
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin