نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الرابع (في الأحكام) وهي ثلاث مطالب:
المطلب الأول (إلى متى تباح العبادة بالتيمم) وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث، أو ما يمكن من استعماله، لقوله (عليه السلام): التراب (الطاهر) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء (1) وقول الصادق (عليه السلام) في رجل تيمم: يجزيه ذلك أن يجد الماء (2).
ورخصة التيمم أما مع وجود الماء كالمريض، فلا يبطل برؤيته، بل بالتمكن من استعماله. وأما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد.
ولو تمكن ورآه خارج الصلاة، بطل تيممه إجماعا، لقوله (عليه السلام)
Sayfa 209
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin