نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Allame Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مؤسسة اسماعيليان
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
قم
على الأرض، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه (1). وكذا فعل الباقر (عليه السلام) (2) ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة، لأنه (عليه السلام) نفض يديه.
ولو كان مقطوع اليدين من الزند، سقط مسحهما لفوات محله، لكن يستحب مسح شئ من الذراعين.
قال الشيخ: ولو كان مقطوعهما من المرفق، استحب مسح ما بقي (3)، ولا يسقط مسح الجبهة.
ولو كان مقطوعا من الزند، احتمل وجوب مسح موضع القطع، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء. والعدم لتعلق الفرض بالكف.
ولو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما، لم يجز.
ولو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها، وجب، وإلا مسح عليها للضرورة كالماء. فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء.
واختلف في عدد الضربات، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه والكفين، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين، لأن الباقر (عليه السلام) ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (4) وقال الباقر (عليه السلام): في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة لليدين (5).
Sayfa 207
1 - 1.084 arasında bir sayfa numarası girin