538

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Soruşturmacı

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ويستحب أن يقال عنده: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الصافات: ١٨١، ١٨٢)، ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ (الصافات: ٦١)، ﴿وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ (هود: ٦٥). ويقال عند إغماضه بسم الله، وعلى وفاة رسول الله ﷺ، اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه موته، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج منه.
ويستحب ألا يجلس عنده إلاَّ افضل أهله وأحسنهم هديا وقولا، ولا يكون عليه وقربه ثوب غير طاهر، ولا تحضره الحائض، ولا يحضره الكافر. وأن يقرب منه رائحه طيبة من بخور أو غيره. ولا بَأْسَ أَنْ يقرأ عنده ﴿يس﴾، وإنما كره مالك ذلك أن يكون استنانًا. وقال في (المجموعة) ابن نافع عن مالك، وأشهب عنه، في (العتبية): ليس القراءة عنده والإجمار من عمل الناس.
في غسل الميت، وستر عورته، وهل يُحْلَقُ له
شَعْرٌ أو يُقَصُّ له ظُفْرٌ؟
قال الرسول ﷺ للنسوة في ابنته: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر، بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا». قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والسنة أن يكون الغسل وترًا.

1 / 542