473

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Soruşturmacı

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Tunus
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
ابن القاسم وأشهب كقول مطرف عن مالك. وبه أقول. وقَالَ ابْنُ سحنون، عن أبيه: يعيدون الجمعة في الوقت، ويعيدون أفذاذًا أبدًا ظهرًا. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك: وإذا عرض للإمام في الخطبة ما يخرجه، وكان وضوءه قريبًا، فلينتظروه، وإن بعد، فليستخلف من يتمها أو يبتدئها، فإن رجع قبل فراغها، فالمستخلف أولى بتمام الخطبة وبالصلاة، وإن لم يستخلف قدَّموا رجلًا، وإن لم يحفظ الثاني خطبة الأول، فليخطب بما يعرف ويتيسَّر.
ولا بأس أن يحتبي الإمام على المنبر إذا جلس للخطبة.
في الإمام في الجمعة، والقراءة فيها،
والقنوت، وإمامة العبد فيها والمسافر والإمام
الجائر، وهل تُصلَّى في الأفنية
من المجموعة ابن نافع، عن مالك قيل: أقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة سُنَّة؟ قال: ما أدري ما سُنَّة، ولكن من أدركنا كان يقرأ بها في الأولى، وفي الثانية بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾. وفي رواية أشهب بـ ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾. وذلك أَحَبُّ إِلَيَّ، وهم يقرأون اليوم بالتي تلي سورة الجمعة. وقال عنه عليٌّ: والأمر عندنا أن لا يقنت فيها. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: روي أن النبي ﷺ قرأ فيها بالجمعة، و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾. وقرأ بعض الأئمة بـ ﴿سبح﴾.

1 / 477