369

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Soruşturmacı

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
الإمام، ونصفها وحده. قال عبد الملك: ولا يقضي بعده أقل من ركعة. وذكر ابن حبيب، عن عبد الملك، أنه يسجد بعد الإمام سجدة، وتجزئه.
ومن (كتاب ابن سحنون): وإذا ذكر الإمام، أو المصلي وحده، بعد ما سلم من الصبح، سجدة من الثانية، فليبتدئ ركعة، ويسجد بعد السلام، وسلامه كعقد ركعة، فإن أيقن من خلف الإمام أنه يسجد سجدة، فلا يتبعوه، إلا في سجود السهو فقط.
ولو ذكر بعد سلامه مع الإمام أربع سجدات مجتمعات، لا يدري من أي ركعة، فلا يسجد، وليأت بركعتين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، ويسجد بعد السلام. ولو ذكرها قبل يسلم، سجد سجدتين، ثم فعل ما ذكرنا، بعد سلام الإمام. وفي باب من ذكر سجدة وهو مأموم من هذا المعنى.
في من ذكر سجدة فأكثر، أو الركوع، وهو في
آخر صلاته، أو قبل آخرها، أو شك في
ذلك، وكيف إن كان ذلك مع إمام
من (المجموعة)، قال أشهب: في من ركع في الأولى ولم يسجد، وأكمل الثانية، وسجد الثالثة، ولم يركع في الثالثة، فليعتد بركعة في الثانية،

1 / 372