209

Fukaha'nın Nadirleri

نوادر الفقهاء

Soruşturmacı

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayıncı

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Yayın Yeri

بيروت.

فمضت قبل أن يكون منه نقض أو أجازه، أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه، فإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضى البيع، وإن كان هو المشتري فقد لزمه البيع، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه قبل أن ينفضّ عشية فرده، وعدوّه اليوم الذي يتلوه.
[٢٥٥\ ٩]-وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها

1 / 243