334

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

ثبت في "صحيح مسلم" (^١) عن عائشة ﵂ قالت: "كان في ما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن" فنُسِخْن بخمس". ومثالُ نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة (^٢). وقوله: "للذْ بقي" بتسكين الذال فيه لغة.
٤٨٥ - الإجماع والنَّص على النسخِ ولوْ ... تَضَمّنًا كلا فعَرفًا رأوْ
٤٨٦ - كذاك يُعرَف لدى المُحَرِّرِ ... بالمَنْع للجَمع مع التأخُّرِ
٤٨٧ - كقول راوٍ سابقٌ والمَحْكِي ... بما يُضاهي المَدَني والمَكَي
٤٨٨ - وقولِه الناسخُ. . . . . ... . . . . . . . . . . . .
ذكر في هذد الأبيات [الأدلة] (^٣) التي يُعرف بها النسخ أي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ:
الأول: الإجماع، كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع والخُنْع (^٤)، وهو مرادُ المؤلف بقوله: "الإجماع".
الثاني: النص على النسخ، كما لو قال ﷺ: النص الفلاني منسوخ ولو كان النَّصُّ على النسخ بالتضمُّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ، كقوله ﷺ: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. . . " الحديث، وقوله ﷺ: "كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي. . . " (^٥) الحديث،

(^١) رقم (١٤٥٢).
(^٢) عن أنس قال: كان النبي ﷺ، يتوضأ عند كل صلاة. أخرجه البخاري رقم (٢١٤).
(^٣) من ط.
(^٤) انظر ما تقدم (ص/ ٦٨).
(^٥) هما حديث واحد تقدم تخريجه.

1 / 310