22Nasih ve Mensuhالناسخ والمنسوخHibat Allah ibn Salama - 410 AHهبة الله بن سلامة - 410 AHSoruşturmacıزهير الشاويش، محمد كنعانYayıncıالمكتب الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٤ هـYayın YeriبيروتTürlerThe Abrogating and Abrogated Verses of the Quran•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258وَيُقَال من ورع الْعَالم أَن يتَكَلَّم وَمن ورع الْجَاهِل أَن يسكتالْآيَة التَّاسِعَة قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّما حرم عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم﴾ الْآيَة نسخ الله تَعَالَى بِالسنةِ بعض الْميتَة وَالدَّم بقوله ﵇ أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ السّمك وَالْجَرَاد والكبد وَالطحَال ثمَّ قَالَ ﴿وَما أُهِلًّ بِهِ لِغَيرِ اللَه﴾ ثمَّ رخص للْمُضْطَر وللجائع غير الْبَاغِي والعادي بقوله تَعَالَى ﴿فَمَنِ اِضطَرَّ غَيرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثمَ عَلَيه﴾الْآيَة الْعَاشِرَة قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُم القِصاصُ فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ﴾ الأية وَذَلِكَ أَن حيين اقتتلا قبل الْإِسْلَام بِقَلِيل وَكَانَ لأَحَدهمَا على الآخر طول فَلم يقْتَصّ أَحدهمَا من صَاحبه حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَام فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا نرضى أَن يقتل بِالْعَبدِ منا إِلَّا الْحر مِنْهُم وبالمرأة منا إِلَّا الرجل مِنْهُم فسوى الله تَعَالَى بَينهمَا فِي الْقصاص وَنزل ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثى بِالأُنثى﴾ إِلَى هَهُنَا1 / 38KopyalaPaylaşAI Sormak