555

Naqd al-Darimi 'ala al-Marisi

نقض الدارمي على المريسي

Soruşturmacı

رشيد بن حسن الألمعي

Yayıncı

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Baskı

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ

Yayın Yılı

١٩٩٨م

"يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِذَا رَجَعَ وَلَا يُقْتَلُ"١.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ السِّجِسْتَانِيُّ٢ -وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ٣ أَهْلِ سِجِسْتَانَ وَأَصْدَقِهِمْ- عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْبَابِيِّ٤ أَنَّهُ سَمِعَ سَلَّامَ بن

١ أخرجه الدَّارمِيّ أَيْضا فِي الرَّد على الْجَهْمِية، بتحقيق زُهَيْر الشاويش ص"١١٦" قَالَ: "حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْبُوَيْطِيُّ، عَن مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي ﵀ فِي الزنديق قَالَ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِذَا رَجَعَ، وَلَا يقبل. وَاحْتج فيهم بـ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فَأمره الله أَن يدع قَتلهمْ لما يظهرون من الْإِسْلَام وَكَذَلِكَ الزنديق إِذا أظهر الْإِسْلَام فِي هَذَا الْوَقْت مُسلما وَالْمُسلم غير مبدل".
وَفِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ ذيل الْأُم، بَاب حكم الْمُرْتَد ص"٢٥٩" قَالَ الشَّافِعِي: "وَأي كفر ارْتَدَّ إِلَيْهِ مِمَّا يظْهر أَو يسر من الزندقة وَغَيرهَا، ثمَّ تَابَ لم يقتل".
وَنَقله عَنهُ ابْن حجر فِي الْفَتْح ١٢/ ٢٧١، وَانْظُر: الْمُهَذّب فِي فقه الشَّافِعِي للفيروزآبادي ٢/ ٢٢٢-٢٢٣.
قلت: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارَمِيُّ ﵀ فِي الرَّد على الْجَهْمِية ص"١١٦": "وَأَنا أَقُول كَمَا قَالَ الشَّافِعِي، أَن تقبل علانيتهم إِذا اتَّخَذُوهَا جنَّة لَهُم من الْقَتْل، أَسرُّوا فِي أنفسهم مَا أَسرُّوا، فَلَا يقتلُوا كَمَا أَن الْمُنَافِقين: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ لفم يُؤمر بِقَتْلِهِم".
٢ فِي ط، س، ش "مُحَمَّد بن المعمر" وَبِمَا فِي الأَصْل جَاءَ فِي الرَّد على الْجَهْمِية ص"١١١" وَزَاد أَن كنيته "أَبُو سهل" وَلم أَقف لَهُ على تَرْجَمَة.
٣ فِي ش "وَهل من أثر" وَلَا يَتَّضِح بِهِ الْمَعْنى، وَفِي ط "وَكَانَ من آثر" وَفِي س "وَكَانَ من أوثر".
٤ فِي ط، س، ش "ألباني" بالنُّون وَصَوَابه بِالْبَاء الْمُوَحدَة قَالَ ابْن حجر فِي التَّقْرِيب ١/ ٢٦٥: زُهَيْر بن نعيم الْبَانِي: بموحدتين السَّلُولي، أَبُو عبد الرَّحْمَن السجسْتانِي، نزيل الْبَصْرَة، عَابِد من كبار الْعَاشِرَة، مَاتَ بعد الْمِائَتَيْنِ، ل. وَانْظُر الْخُلَاصَة للخزرجي ص"١٢٣".

1 / 586