529

Usûlün Değerli İncileri

نفائس الأصول في شرح المحصول

Soruşturmacı

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

أو فرد، فإن عدم الزوج منحصر في الفرد، فلذلك لا يجتمعان، ولا يرتفعان؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان.
إذا تقرر هذا فاعلم أن التقسيم في هذه الألفاظ، وفي دلالة اللفظ، وفي قولنا: العلم إما تصور، أو تصديق كله يرجع إلى مانعة الخلو فقط، لا مانعة الجمع، ولا مانعتهما؛ لإمكان اجتماعهما كلها، أو أكثرها، كلفظ (العين) مرادف للحدقة، ومباين (للقرء)، ومتواطئ؛ لأن كل مسمى من مسمياته مستوف محاله، وهي مشتركة، فهذه أربعة اجتمعت في لفظة.
وأما التنافي بين العلم، والمتواطئ ونفسهما، ومقصود هذه القاعدة أن تتفطن لدفع الأسئلة عنك] فإن ظاهر التقسيم للقياس بين الأقسام، فيقال لك: هذه الأقسام ليس بينها تناف [كما بين الزوج والفرد، والمتحرك والساكن؛ لأنه السابق إلى الذهن، فنجيب بأن هذه القضية مانعة الخلو فقط.
(فائدة)
النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته، من قولهم: نصت الظبية جيدها إذا رفعته.
وفي الحديث كان رسول الله ﷺ: (يسير العنق فإذا وجد] فرجة [نص)، أي: يسير برفق، (فإذا وجد فسحة رفع السير إلى غايته).
فمن لاحظ أعلى مراتب الوصول في الظهور إلى غايته قال: النص المعنى الأول.

2 / 614