67

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

8 إذا تمعط شعر الفارة في البئر فنزحت حتى غلب على الظن خروجه فإنه يحكم بطهارة الماء وإن كان الغالب أنه يبقى شئ، ترجيحا للأصل.

9 قطع لسان الصغير يرجح فيه الظاهر، وهو الصحة.

(غريبة):

عد العامة من هذا الباب قصة ذي اليدين، فإنه أعمل في الأصل من استصحاب بقاء الصلاة تماما، وسرعان الصحابة الذين خرجوا من المسجد أعملوا الظاهر من عدم السهو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزمان، قابل للنسخ، فجوزوا أن يكون تشريعا، والساكتون تعارض عندهم الأصل والظاهر. وابن بابويه قائل بهذه المسألة ، ولم يثبت عند باقي لأصحاب.

Sayfa 68