409

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وهوما عداه.

وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة:

(الأول) حرام، وأقسامه خمسة: حرام وهي الأربعة عشر المذكورة في الكتاب العزيز 1)، وهي ترجع إلى التحريم بالنسب والمصاهرة والرضاع، وحرام جمعا مطلقا وهو بين الأختين، وحرام جمعا الا مع الاذن كبين العمة والخالة وبنت الأخ والأخت وبين الحرة والأمة، وحرام بحسب العارض كالشغار 2) ونكاح المعتدة والمحرمة والوثنية والمرتدة والملاعنة الكتابية بالدوام وشبهه، وحرام بالاشتباه كاختلاط محرم له بنساء محصورات.

(الثاني) مكروه، وهو نكاح العقيم، وفي الأوقات المكروهة، ونكاح المحلل والخطبة على خطبة المجاب.

(الثالث) مستحب، وهو النكاح في الأقارب، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح. وقيل يستحب التباعد للخبر.

(الرابع) واجب، وهو مقصور في الوطئ في أماكن، كوطئ المظاهر والمولى وبعد أربعة أشهر مطلقا، وقد يكون في الأمة والزوجة إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه.

وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد الا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره

Sayfa 410