407

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولو أطلق ففي حمله على البطن الأول أو استرساله وجهان، أما لو أطلق وليس هناك بطن أول حمل على باقي البطون قولا واحدا، كبني آدم لو قصد بطنا مخصوصا من بني آدم الموجودين حال الوقف أثرت النية.

(الرابعة) مما يؤثر فيه النية دفع المديون الدين إلى لغريم عن المرهون مثلا ويقبل قوله فيه بيمينه، وفيما إذا لم ينحو حال الدفع وجهان أقربهما تجديد النية بعده.

ولو أكل مالا يعتقده لغيره، أو وطأ امرأة يعتقدها أجنبية، أو ذهب بالعين المستعارة إلى ما أذن فيه المالك لرسول المستعير لا إلى ما استعار له مع جهله بالحال، أو قتل نفسا يعتقدها معصومة فبان مصادفة الاستحقاق والحل فالظاهر أنه لا عقاب عليه.

وهل يقدح ذلك في العدالة؟ فيه وجهان. نعم لظهور جرأته على المعاصي ولان نية المعصية لا يقدح حتى يأتي بها. وهذا أقرب.

وبعضهم حكم بفسقه، لان ذلك يسقط الثقة بصدقه وأداء الأمانة، وحكم بأنه في الآخرة يعذب عذابا متوسطا بين عذاب الكبيرة والصغيرة. وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب.

نعم قد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح متشبها بشارب الخمر فعل حراما، ولعله بالنية وإضافة أفعال الجوارح لا بمجرد النية.

Sayfa 408