403

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

المشاهدة، إذ لا يمكن تحصيلها الا بعد تعب، والحمام الكثير 1) في البرج كذلك ولو خرج واعتيد عوده صح.

(التاسعة عشر) يصح بيع المرتد والجاني عمدا، وقاطع الطريق على اعتبار الحال. ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة.

أما البيضة المدرة والعناقيد التي استحال خمرا بواطنها ففي صحة بيعها نظرا إلى حال الفرخ والتخليل بعد.

(العشرون) لو اشترى حبا فزرعه أو بيضاء فأفرخ عنده ثلم فلس فاعتبار المآل هنا أقوى فلا يرجع البائع.

(الحادية والعشرون) لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم والانقطاع فصادف ففي صحة النية الوجهان.

(الثانية والعشرون) لو قلنا بأن الاقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المال حالة الموت الوجهان، أما اعتبار الثلث فقد نص الأصحاب على اعتباره عند الوفاة.

(الثالثة والعشرون) اختلاف الحال بين الجناية والتلف بطريان الاسلام والردة من هذا الباب، وكذا الحربية حال الجناية إذا أسلمت ثم ألقت جنينا.

(العاشر - في نبذ من أحكام النية) وأنها تدخل في التملكات والعقود والايقاعات وغيرها، وفيه فوائد:

(الأولى) لو نوى الأمين الخيانة، فإن كان سبب أمانته المالك كالوديعة والعارية والإجارة لم يضمن بمجرد النية، وإن كان سببها الشارع كاللقطة ضمن.

Sayfa 404