394

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

والذبح، وأنه لو جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه مع قولهم بأنه لو نقص عن القيمة لا يملك النقص.

قاعدة:

الاذن العام لا ينافي المنع الخاص، لان الله سبحانه وهب العبيد مالا وفوض أمره إليهم تمليكا واسقاطا، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا في زوال حقوقهم، الا أن يكون جاريا على طريق المعاوضة.

فمن ذلك المأخوذ بالمقاصة مع غير الجنس مع عدم الظفر بغيره لو تلف فيه وجهان. والأقوى الضمان، لان اذن الشارع فيه عام والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك.

ومنه المأكول في لمخمصة مضمون على الاكل وإن كان مأذونا فيه على الأقرب.

ولقائل أن يقول: ليس الاذن من الله تعالى مطلقا بل بعوض، فيكون من المعاوضات القهرية، لان المالك امتنع في موضع [ليس له] الامتناع.

نعم ذكر بعض العامة هنا مثالين في الوديعة والعارية: لو دفع الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك أو انتفع بالعارية لمصلحة وتلفت لم يضمن، ولو سقط من يده شئ عليهما فتلفا أو عابا يضمن، لان تصرف الانسان في ماله وإن كان جائزا الا أنه باذن عام وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه بخلاف النقل والانتفاع.

وهذان لا يتمان عندنا، لان المعتبر التفريط، فإذا سقط من يده بتفريطه ضمن والا فلا.

Sayfa 395