391

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

[أما الوطئ فليس برجوع] 1) قطعا على الوجهين، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير.

وفي المكاتبة وجهان، ويحتمل أنه ان قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية والا فهو مدبر مكاتب.

ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد، من توهم أن الانكار ليس رجوعا.

ولو حملت تبعها الولد، أما على العتق فظاهر، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. وهذا يوهم أنه عتق بصفة، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر، وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة.

(السابع - الغصب)

قاعدة:

منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البضع بالتفويت لاغير.

وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان، وضعفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه، وخصوصا مع كون الأجير خاصا، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.

والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره.

Sayfa 392