389

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وعلى هذا يجوز أن يوكل المسلم ذميا [ان يوكل مسلما] 1) في شراء عبد مسلم أو مصحف، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم. وجميع هذه الصور الا الثلاث الأخيرة عندنا باطلة، وأما تلك فمحتملة.

فائدة:

يجوز أن يسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره كالسفيه والمرتد وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو ايجابه حيث لا ضرر على السيد فيه، وكذا ذو الأربع لا يملك التزويج بخامسة ويتوكل لغيره في مطلق التزويج وكذلك غير خائف العنت 2) لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ويجوز لغيره.

قاعدة:

كلما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير فإن كان فعل وقع موقعه - كرد الوديعة والغصب وقضاء الدين ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم والحج والصوم والصلاة عن الميت والزكاة عنه - وإن كان عقدا وقف على الإجازة كسائر العقود والفسوخ.

ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من المديون، وقبض أحد الشريكين من الغريم، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع وقبض الرهن عن المرتهن على احتمال، وكذا قبض الموهوب عن المتهب وإن كان ايقاعا بطل كالطلاق والعتق. وكلما لا يجوز التوكل فيه لا تجري من التبرع كالايمان [والظهار] 3) والقسم والقسم.

Sayfa 390