366

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وتجديد الشركة.

(الثالث) ما فيه اشكال، وهو خيار البائع في عين ماله بافلاس المشتري، وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما.

قاعدة:

كل خيار في عقد فإنه يزلزله، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك، وهو من فروع وقت الانتقال، فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ، ومن قال بالعقد فقدتم بالايجاب والقبول. وتظهر الفائدة في أمور:

(الأول) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر ذلك حتى على الشفيع وله.

(الثاني) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثم حذفاه في المجلس، فيه الوجهان والأقرب عدم الصحة بحذفه.

(الثالث) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان.

(الرابع) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس، فان جعلنا الخيار كابتداء العقد انفسخ بنفسه والا وجب على الوكيل الفسخ، فإن لم يفسخ احتمل قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل، وكذا في خيار الشرط.

(الخامس) لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.

(السادس) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان. ولو كان حالا فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل، لأنه بيع دين بدين، وان قبضه في

Sayfa 367