364

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

كانت الصرة أربع أصواع والربع وعلى هذا حتى إذا تلف منها شئ يقسط بالحساب. وقيل بل المبيع جزء مشاع منها مقدر، فلو لم يبق الا صاع بقي المبيع فيه، وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام. والأول اختيار أكثر العامة.

قاعدة:

كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه على الأقرب، وكذا لو اشترى جمدا في الحر الشديد، ووجه العدم تلفه بمضي الزمان.

قلنا: التلف لا يمنع من نفوذ الخيار، ولو اشترى من يعتق عليه فكذلك.

ويحتمل العدم لانعتاقه ففيم يفسخ. ويحتمل بناؤه على الملك في زمن الخيار للبائع ثبت الخيار قطعا ثم ينعتق بافتراقهما، وان قلنا بالوقف فكذلك الا أنا نتبين بالافتراق انه عتق بالشراء وان قلنا بملك المشتري فلا خيار [له بل للبائع وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ثم نتبين عتقه بالعقد. ويحتمل عتقه بالشراء] وحينئذ هل ينقطع خيار البائع نظر، فان قلنا ببقائه أغرم القيمة.

ولو اشترى العبد نفسه من سيده وجوزناه فلا خيار له، لأنه كالكتابة، وثبوته قوي وينزل على ما تقدم.

ولو اشترى من أقر بحريته كان فداء من جهته بيعا من جهة البائع فله الفسخ دون المشتري، ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على صورة البيع.

Sayfa 365