345

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

(البحث الثاني - في العقود وتوابعها على وجه عام)

قاعدة:

لا يقع عقد على عين أو منفعة الا من مالك أو بحكمه، وحكم المالك الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم والأمين والمقاص وناظر الوقف، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة، وتعذر الحاكم والودعي كذلك، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي، وواجد البدنة هدية ويتعذر ايصالها أو نحرها وتفرقها على احتمال جواز البيع.

قاعدة:

لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط، سواء كان مترقبا قطعا معلوم الوقت - وهو المعبر عنه بالصفة - أو غير معلوم الوقت، أو كان غير مقطوع الترقب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو إن كان لي، أو إن كان أبى قد مات فقد زوجتك أمته، أو ان كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي.

أما لو علمنا الوجود فان القصد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ولا نظر إلى كونهما ينكر انه أو أحدهما إذا كان معلوما، كانكار الموكل الاذن في شراء شئ معين أو بثمن معين.

Sayfa 346