342

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ومنهم من اعتبر الاذان فجعل الأجرة عليه خاصة، لأنه غير لازم فصحت الأجرة عليه. وهذه الصور في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة كما ترى، ونحن نمنع الإجارة على الإمامة، لأنها ليست عملا زائدا على الصلاة الواجبة ولما ذكروه من اجتماع العوضين.

فائدة:

قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع [فالنكاح من باب تملك الانتفاع] ذا نسب إلى الزوجة دائما كان أو مؤجلا، وإذا نسب إلى الأمة فهو من باب تملك المنفعة. فالقسم الأول لا يجوز فيه تمليكه الغير، بخلاف الثاني، الا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين.

ومما يشبه ملك الانتفاع الوكالة بغير عوض، فليس للموكل تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره، أما لو وكله بعوض فهو في معنى الإجارة، فيكون مالكا لمنفعته فله نقلها في موضع يصح النقل، كالوكالة في بيع وشراء شهرا مثلا، بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة أو تزويج امرأة معينة.

والقراض والمزارعة والمساقاة من قبيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك أما العامل فالحصة يملكها ملك عين لا منفعة.

فروع:

لو قال " وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه " فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة

Sayfa 343