337

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولا تنافي بين الامكان الذاتي والانتفاع الغيري ولا يرد النقض بملك الملك لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا، وكذا الضيافة إذ الا صح أنه لا يملك الا بالمضغ، ولا بالوقف عند من قال بملك الموقوف عليه لان الانتفاع حاصل به في الجملة والاعتياض قد يحصل في صور بيع الوقف، ولا مالك الانتفاع دون المنفعة كالمسكن لان ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.

وعلى هذا الملك من الأحكام الخمسة، أعني الإباحة، وله اعتبار يلحقه بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع الا أنه غير المصطلح، إذ الضابط في خطاب الوضع ما كان متعلقا بأفعال المكلف لا على وجه الاقتضاء والتخيير.

ولو صلحت السببية هنا بجعله من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه، إذا النكاح مثلا سبب في الحل والحل سبب في وجوب حقوق الزوجة التي هي سبب في أمور أخر، والدلوك سبب في وجوب الصلاة والوجوب سبب لاستحقاق الثواب بالفعل والعقاب بالترك. وسبب تقدمه على غيره من المندوبات.

قاعدة:

أقسام الملك قد يكون للرقبة، وقد يكون للمنفعة، وقد يكون للانتفاع، وقد يكون للملك . وهو المعبر عنه بقولهم " ملك أن يملك ".

والأولان ظاهران، وأما ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله تعالى، فان الموقوف عليه يملك انتفاعه به، كالمدارس والربط فله السكنى بنفسه والارتفاق وليس له الإجارة.

ومنه ملك الزوج للبضع، فإنه إنما يملك الانتفاع به، ولهذا لو وطئت

Sayfa 338