311

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

قلت: ذلك في التكليف الأصلي، أما التابع لاختيار المكلف لان يصير لطفا فلا مانع منه، لان زيادة التقريب حاصلة به بالضرورة، فمسمى اللطف متحقق فيه وكان المانع من الوجوب التخفيف عن المكلف (فإذا اختار المكلف) الأثقل لنفسه فلا مانع حينئذ من وصفه بالوجوب. ولأنه لا مانع في الحكمة أن يقول النبي صلى الله عليه وآله للمكلف: إذا اخترت الفعل الفلاني فقد جعله الله لطفا لك في الواجب، وهو المطلوب.

فائدة:

قد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح، كالاحرام قبل الميقات والصوم الواجب سفرا.

قاعدة:

ضابط متعلق اليمين كونه مقدورا للحالف وطاعة لله تعالى أو مباحا يساوي طرفاه أو رجح طرف الالتزام.

واليمين على فعل المعصية باطل ، وكذا فعل المكروه وترك المستحب وترك الواجب، وكذا ترك مباح فعله أرجح أو بالعكس.

وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وفروض الكفايات أولى بالانعقاد.

قاعدة:

اليمين لغة تطلق على ثلاثة معان: الجارحة، والقوة والقدرة، ومنه قوله تعالى

Sayfa 312