304

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu
فائدة:

هذه الزواجر:

(منها) ما يجب على متعاطي أسبابها، كالكفارات الواجبة في الظهار والافطار والقتل العمد والخطأ ان جعلناها زاجرة، إذ لا اثم فيه.

(ومنها) ما يجب على غيره، اما على الحاكم كحد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب والتعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم.

(ومنها) ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه كالقصاص، وقولهم وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب تمكنه من إقامة ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه.

تنبيه:

قد يكون الشئ جائزا زاجرا، كما يقال في سجود السهو، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت السجدتان ترغيما للشيطان .

وكذا كفارة الظهار والصوم والافساد وقتل العمد، أما كفارة الخطأ فإنه جبر محض.

قاعدة:

لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات الا في بعض المواضع القابلة

Sayfa 305