302

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وهل القسمة في مواضعها على الرؤوس أو على سدخلة الجوع؟ احتمال ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل، إذ يجب عليه مع القدرة اشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما فليكن كذلك مع العجز.

فعلى هذا لو كان عنده رغيف وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما وثلثاه نصف شبع الاخر وزعه عليهما أثلاثا وعلى الرؤوس نصفين، ولو كان نصفه يشبع أحدهما ونصفه نصف شبع الاخر قسم أيضا أثلاثا. والضابط القسمة على الشبع ونعني به سد الجوع الذي لا يصبر عليه لا التملي.

ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف الراجل باعتبار حاجته وحاجة فرسه.

(الثاني - في الجبر والزجر والتحمل والبدل) ويعبر بالجبر والزجر عن تكميل المصلحة والدرأ عن المفسدة، وموضوع الجبر أعم بدليل بالعامد الناسي والمخطئ، بخلاف الزجر فإنه للعامد.

فهنا أقسام:

(الأول) جبر العبادة بالعمل البدني كالجبر بسجدتي السهو والاحتياط.

(الثاني) جبرها بالمال، كالفدية في الصيام والبدنة في الحج الفاسد والصحيح على الوطأ وشبهه، كالمفيض من عرفات قبل الغروب، وكالشاتين والدراهم في الزكاة.

(الثالث) ما يتعاقب عليه الأمران، كهدي التمتع والصوم عنه ان جعلنا الهدي جبرا، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها، وككفارة الصيد ان قلنا بالترتيب، وكقضاء الصوم عن الولي فإنه جابر لصوم المولى عليه مع أن الصوم قد يجبر بالمال كالفدية في الشيخين والمستمر مرضه إلى رمضان.

Sayfa 303