285

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " وقال تعالى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها " .

قلت: الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا وأجلا مسببيا، فيحمل ذلك على الموهبي ويكون فيه وفاءا لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء.

ويجاب أيضا: بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد العمر الموهبى أو المسببي، ونحن نقول كذلك، لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر. وليس المراد به العمر، إذ الأجل مجرد الوقت.

وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب " .

(الثاني) حق الوالدين وما يتبعه.

قاعدة:

لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين، وينفردان بأمور:

(الأول) تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب. وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما.

Sayfa 286