282

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

في تفسيره . وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.

(الثاني) ما العلة التي يخرج بها عن القطيعة؟

الجواب المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وهو يختلف بالعادات وبعد المنازل وقربها.

(الثالث) بم الصلة؟

والجواب قال صلى الله عليه وآله: بلوا أرحامكم ولو بالسلام . وفيه تنبيه على أن السلام صلة.

ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال، وتستحب لباقي الأقارب، ويتأكد في الوارث وهو قدر النفقة ومع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه أو رسوله، وأعظم الصلة ما كان بالنفس. وفيه أخبار كثيرة.

ثم بدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب وان لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام بنفسه ورسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.

(الرابع) هل الصلة واجبة أو مستحبة؟

والجواب انها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن القطعية، فان قطيعة

Sayfa 283