265

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وهذه التجزية إنما تصح في الافعال، وأقوى الايمان الفعل باليد ثم اللسان ثم القلب، لان اليد يستلزم إزالة المفسدة على الفور، ثم القول لأنه قد يقع معه الإزالة، ثم القلب لأنه لا يؤثر، فإذا لحظ عدم تأثيره في الإزالة فكأنه لم يأت الا لهذا النوع الضعيف من الايمان.

وقد سمى الله تعالى الصلاة ايمانا بقوله تعالى " وما كان الله ليضيع ايمانكم " أي صلاتكم إلى بيت المقدس.

فروع:

(الأول) لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها، وكذا المتأول للمعصية فإنه ينكر عليه كالبغاة، لان المعتبر ملابسة لمفسدة واجبة الدفع، أو كونه تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الأنبياء عليهم السلام في أول البعثة وقد كان المتلبسون غير عالمين بذلك، ولان الصبيان يؤدبون والمجانين ولا معصية.

وربما أدى الأدب إلى القتل كما في صورة صولتهم على دم أو بضع لا يندفعون عنه الا بالقتل، ومن هذا الباب لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص وأخبر الوكيل بعفوه فلم يقبل منه، فللشاهد الانكار والدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن ولو أدى إلى قتله فاشكال وكذا لو وجد أمته بيد رجل وزعم أنه اشتراها من وكيله فأراد البائع وطئها لتكذيبه في الشراء أو أخذها فله دفاعه عنها.

Sayfa 266