252

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

في الحج الذي استريح العمرة الا أنه يحرم من أدنى الحل [ويجزيه].

وفيها مناقشة مع التعمد، لان القاعدة كلية واستثناء هذه يحتاج إلى دليل، فان قيل: هذه من خصوصيات النائب ، فالمطالبة بالدليل باقية.

فائدة:

للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع: وجوب الحج والعمرة إليه، ويحرم الصيد فيه ، وعضد شجره ، واخراج المستأمن به، وتحريم دخوله بغير احرام الا في المتكرر وفي الناقص عن شهر، واختصاصه بمناسك الحج الا وقوف عرفة، وتحريم دخوله على المشركين، وتحريم دفنهم، واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام، وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ، وتحريم لقطته الا لمنشد، واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره، وانه لا هدي على أهله وان يمنعوا في قول، واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة.

فائدة:

مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع، وهو مذهب أكثر الجمهور، وخالف فيه بعضهم. لنا وجوه:

Sayfa 253